(١) الوَرِق: الدراهم. (٢) في (س): "يزكى بها الغنم"، والمثبت من أصل الرواية. (٣) الإملاك: التزويج. (٤) كذا بإثبات الياء في (س)، وأصل الرواية وهو وجه جائز؛ ففي شرح ابن عقيل على الألفية: ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء كقراءة ابن كثير: ولكل قوم هادي (٤/ ١٧٢). (٥) أي قَتَله بلا جناية كانت منه ولا جَريرة تُوجِب قتلَه.