<<  <  ص:  >  >>

مِنْ مَغِيبِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الطُّرُوقِ لَيْلًا فَيَقْدُمُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَيَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي وَقْتَ الضُّحَى.

(الثَّالِثُ): لَا تُسْتَحَبُّ أَصْلًا وَصَحَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف أَنه لم يصلها وَكَذَلِكَ ابن مَسْعُودٍ.

(الرَّابِعُ): يُسْتَحَبُّ فِعْلُهَا تَارَةً وَتَرْكُهَا تَارَةً بِحَيْثُ لَا يُوَاظَبُ عَلَيْهَا وَهَذِهِ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَالْحُجَّةُ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيهَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ.

(الْخَامِسُ): تُسْتَحَبُّ صَلَاتُهَا وَالْمُوَاظَبَةُ عَلَيْهَا فِي الْبُيُوتِ لئلا تشبه المكتوبة.

(السَّادِسُ): أَنَّهَا بِدْعَةٌ، صَحَّ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ عَنِ ابن عُمَرَ، وَسُئِلَ أَنَسٌ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى فَقَالَ: الصَّلَوَاتُ خَمْسٌ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ رَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ الضُّحَى فَقَالَ مَا صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا عَامَّةُ أَصْحَابِهِ.

• دليل سنة المغرب القبلية: حدبث البخاري: (صلوا قبل صلاة المغرب) ثم قال في الثلاثة: (لمن شاء).

• كان الحسن البصري يقول بوجوب ركعتي الفجر قبل الفريضة.

• عند ابن حزم: الاضطجاع بين سنة الفجر والفجر فرض وجعله شرطاً لصحة صلاة الصبح!!

• [السلام على المصلي]:

• كَره عَطاء وَالشعْبِيّ وَمَالك فِي رِوَايَة بن وَهْبٍ ابْتِدَاءِ السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي لِكَوْنِهِ رُبَّمَا شُغِلَ بِذَلِكَ فَكُرِهَ وَاسْتَدْعَى مِنْهُ الرَّدَّ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ، وَقَالَ مالك فِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا يُكْرَهُ وَبِهِ قَالَ أَحْمد وَالْجُمْهُور، وَقَالُوا: يَرُدُّ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ، أَوْ وَهُوَ فِيهَا بِالْإِشَارَةِ.

• اسْتِمَاعُ الْمُصَلِّي لِكَلَامِ مَنْ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ لَا يُفْسِدُ صَلَاتَهُ، والدليل فعل الصحابي الذي مر على قوم يصلون نحو بيت المقدس، فأخبرهم بتحويل القبلة فاستداروا في صلاتهم.

• وُجُوبُ قَضَاءِ الصلاة عَلَى تاركها عَمداً، لِأَنَّهُ قَدْ خُوطِبَ بِالصَّلَاةِ وَتَرَتَّبَتْ فِي ذِمَّتِهِ، فَصَارَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ، وَالدَّيْنُ لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِأَدَائِهِ.

<<  <   >  >>