<<  <  ص:  >  >>

• من غرائب أهل الظاهر:

قالوا: لَا يُجْزِئُ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ عَنِ الْفَرْضِ، بَلْ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ فِي الْحَضَرِ، لِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام اخر) وَلِقَوْلِهِ ﷺ: (لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ) وَمُقَابَلَةُ الْبِرِّ الْإِثْمُ، وَإِذَا كَانَ آثِمًا بِصَوْمِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الظَّاهِرِ.

• [الحج والعمرة]:

• حديث (هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة) [] فيه دلالة على جواز دخول مكة بدون إحرام.

• قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة.

• قال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثاً ثابتاً … وقد حد عمر ذات عرق باجتهاد منه وتبعه الصحابة.

• قال ابن عَبَّاسٍ: كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ … وكانوا يجعلون المحرم صفرً ويقولون: (إذا برأ الدَّبْر أي شفيت ظهور الإبل وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر).

• اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي جَوَازِ الِاعْتِمَارِ فِي السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ:

أ - فَكَرِهَهُ مَالِكٌ.

ب - وَخَالَفَهُ مُطَرِّفٌ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَتْبَاعِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ.

• يُسْتحب الِاسْتِكْثَارِ مِنَ الِاعْتِمَارِ لحديث: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) خِلَافًا لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُعْتَمَرَ فِي السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ كَالْمَالِكِيَّةِ.

• [حج المرأة مع نسوة ثقات]: وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى جَوَازِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ النِّسْوَةِ الثِّقَاتِ إِذَا أُمِنَ الطَّرِيقُ اتفاق عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَنِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى ذَلِكَ وَعَدَمِ نَكِيرِ غَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِنَّ فِي ذَلِكَ.

<<  <   >  >>