له:«ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة» رواه الترمذي (١)، ولأن عدمه عذر يمنع نفس الأداء فقط فلم يمنع الوجوب كالمرض. (٢)
[٩٩٧/ ١٨] مسألة: (فإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها ولم تَصِر محصرةً) متى تباعدت مضت في سفرها لأنه لا بد من سفر، قال أحمد: «بدٌّ لها (٣) من أن ترجع» (٤)، فالسفر الذي يحصل به الحج أولى، وإن كانت قريبة رجعت لتقضي العدة في منزلها؛ للخبر (٥).
[٩٩٨/ ١٩] مسألة: (ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا نذره، ولا نافلةٍ)؛ لما روى ابن عباس ﵁:«أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شُبرمة، قال رسول الله ﷺ: من شبرمة؟ قال: قريبٌ لي. قال: فهل حججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة» رواه أبو داود (٦).
(١) سبق تخريجه في ٢/ ٢٥٨. (٢) ينظر الترجيح بين الروايتين فيما تقرر في الحاشية على أول الفصل. (٣) في المغني ٣/ ٩٩ نص الرواية كاملة وهي: «قال أحمد: إذا تباعدت مضت فقضت الحج، قيل له: قدمت من خراسان فمات وليها ببغداد؟ فقال: تمضي إلى الحج، وإذا كان الفرض خاصة فهو آكد، ثم قال: [لا بد] لها من أن ترجع». (٤) بنحوها في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ١٨٣، ومسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ١٤٢. (٥) قال في الشرح الكبير ٨/ ٨٩: «لأنها في حكم المقيم»، وعليه يكون الخبر الذي عناه المؤلف هو ما ثبت به عدة الوفاة نحو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ [البقرة: ٢٣٤]. (٦) سنن أبي داود (١٨١١) ٢/ ١٦٢، كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه (٢٩٠٣) ٢/ ٩٦٩، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٤٥، وابن حبان في صحيحه ٩/ ٢٩٩، وابن حجر في الإصابة ٣/ ٣١٢، وقيل: إن الحديث موقوف على ابن عباس ﵁ نقله الأثرم عن الإمام أحمد وغيره كما في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ١١٤، لكن ثبت رفع الإمام له إلى النبي ﷺ في رواية إسماعيل بن سعيد في المصدر ذاته، وقال في شرح العمدة ٤/ ١٧٠: «تقدم أن أحمد حكم بأنه مسند، وأنه من قول رسول الله ﷺ، فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه، وقرر رفعه جماعة على أنه إن كان موقوفًا فليس لابن عباس مخالف».