(والترتيب، والموالاة)؛ قياسًا على الوضوء (٤)، وكذلك التسمية فيها روايتان كالوضوء (٥). (٦)
[١٣٤/ ٢٠] مسألة: (ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدثٍ أو غيره)؛ لقوله ﷺ:«الأعمال بالنيّة»(٧). (٨)
(١) يعني في القسم الثاني من أقسام المياه: في الماء الطاهر غير مطهر، وهو ما إذا خالط الماء طاهر فغير اسمه، أو غلب على أجزائه، أو طبخ فيه فغيَّره، وهذه المسألة في الجزء الساقط من أول الكتاب - يسر الله وجوده -، وفي المغني ١/ ١١ قرر جواز الوضوء منه وعلل الجواز بعدم الخلاف فيه. ينظر: المقنع ص ٢٤. (٢) وهو المذهب، ينظر: الحاشية قبل السابقة، وخالف بعضهم في تعليل المسألة وقال: «لأنه ربما حصل في العضو - يعني غير التراب - فمنع وصول التراب إليه». ينظر: شرح العمدة ١/ ٥١٠. (٣) في المطبوع من المقنع ص ٣٥ ابتدأت هذه المسألة ب: (فصل). (٤) سبق تقرير القول في الترتيب في الفرض الخامس من فروض الوضوء. وينظر: ١/ ١٩١. (٥) ينظر: المسألة [٥٠/ ٩]. (٦) كون مسح الوجه واليدين من فرائض التيمم فبلا خلاف في المذهب، وأما الترتيب والموالاة فهما واجبان، والمذهب أن الخلاف فيهما مبني على الخلاف في الترتيب والموالاة في الوضوء. ينظر: الصفحة ١٨٧. والتسمية في المذهب واجبة، والمذهب أيضًا أن الخلاف فيها مبني على الخلاف في التسمية في الوضوء، والرواية الثانية: أن التسمية سنة حتى مع القول بوجوبها في الوضوء. ينظر: الفروع ١/ ٢٩٩، والإنصاف ٢/ ٢٢٦، وكشاف القناع ١/ ٤١٠. (٧) سبق تخريجه في المسألة [٦٠/ ١]. (٨) حاشية: إذا نوى بالتيمم رفع الحدث لم يصح التيمم في أظهر الوجهين.