[١٣٣٩/ ٢] مسألة: (ويصح أمان الإمام لجميع المشركين)؛ لأن له الولاية على جميع المسلمين.
([وللأمير] (٤) عقده لمن أقيم بإزائه)؛ لأن إليه الأمر فيهم.
(وأما سائر الرَّعية) فلهم عقده (للواحد، والعَشَرة)، والحِصْنِ الصغير، (والقافلة)؛ لحديث عمر ﵁ في أمان العبد (٥).
ولا يصح لأهل بلدةٍ ورُستاق (٦) ونحوه؛ لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتئات على الإمام.
[١٣٤٠/ ٣] مسألة: (ومن قال لكافر: أنتَ آمنٌ، أو: لا بأس عليك،
(١) أخرجهما سعيد بن منصور في سننه ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥، والأثر الأول: أخرجه أيضًا أبو داود في سننه (٢٧٦٤) ٣/ ٨٤، قال فيه ابن المنذر في الأوسط ١١/ ٢٦٢: «الأثر ثابت»، والأثر الثاني: صححه في البدر المنير ٩/ ١٧٧، والتلخيص الحبير ٤/ ١٢١. (٢) سبق تخريجه في المسألة السابقة. (٣) ما قرره المصنف من جواز أمان الصبي هو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٦٢، والفروع ١٠/ ٣٠٦، والإنصاف ١٠/ ٣٤٥، وكشاف القناع ٧/ ١٩٢. (٤) في نسخة المخطوط (والأمير)، والصواب ما أثبت كما في الكافي ٥/ ٥٦٣. (٥) سبق تخريجه في المسألة السابقة. (٦) الرُّستاق: لفظ فارسية مفرد، وهي البيوت المجتمعة، وقال ابن منظور ١٠/ ١١٦: «صوابها: رسداق».