[١٣٠٤/ ١٤] مسألة: (وسهم ابن السبيل)، للصنف المذكور في أصناف الزكاة.
[١٣٠٥/ ١٥] مسألة: (ثم يعطي النَّفَل بعد ذلك)؛ لأنه حقٌّ يَتَفرد به بعض الغانمين فقدم على القسمة كالأسلاب.
[١٣٠٦/ ١٦] مسألة: (ويَرْضَخ (٣) لمن لا سهم له، وهم العبيد، والنساء، والصبيان)؛ لما روى ابن عباس ﵁ قال:«كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ويُحذَين من الغنيمة، وأما سَهْمٌ فلم يضرب لهم» رواه مسلم (٤)، وقال سعيد بن المسيب:«كان الصبيان والعبيد يُحْذَوْن من الغنيمة في صدر هذه الأمة»(٥).
وقال تميم بن فِرَع (٦): «كنت في الجيش الذين فتحوا الاسكندرية في المرة الآخرة فلم يقسم لي عمرو شيئًا، وقال: غلامٌ لم يحتلم، فسألوا
(١) أخرجه أبو داود في سننه من حديث علي ﵃ رقم الحديث (٢٨٧٣) ٣/ ١١٥، وضعفه ابن القطان ورجح هو وغيره من أهل العلم وقفه على علي ﵁ في بيان الوهم ٢/ ٣١. (٢) ينظر: لسان العرب ١٢/ ٥٤٣. (٣) الرضخ: هو العطاء القليل. ينظر: المطلع ص ٢١٦. (٤) صحيح مسلم ٣/ ١٤٤٤. (٥) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٥/ ٢٢٧ بنحوه. (٦) تميم بن فرع هو: المهري المصري، ثقة، سمع عمرو بن العاص وعقبة وأبا بصرة قولهم، روى عنه حرملة بن عمران. ينظر: التاريخ الكبير ٢/ ١٥٤، معرفة الثقات ١/ ٢٥٨، الأنساب للسمعاني ٤/ ٣٦٧.