الطَّيِّبَاتُ، وَحُرِّمَ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ، إِلا أَنْ تَضْطَرَّ إِلَى طَعَامٍ لا يَحِلُّ لَكَ، فَتَأْكُلُ مِنْهُ، حَتَّى تَسْتَغْنِيَ».
٢٨٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ قَوْمًا مَاتَ لَهُمْ بَغْلٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ يَأْكُلُونَهُ، فَجَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَخَّصَ لَهُمْ فِيهِ.
٢٨٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْد اللَّهِ، عَنْ حَجَّاجٍ - يَعْنِي: ابْنَ أَرْطَاةَ، عَنْ سَلِيطٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفٍ التَّيْمِيِّ وَيُقَالُ: هُوَ ذُهْلُ بْنُ عَوْفِ بْنِ الشَّمَّاخِ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا يَحِلُّ لأَحَدِنَا مِنْ مَالِ أَخِيهِ؟ قَالَ: «يَأْكُلُ، وَلا يَحْمِلُ، وَيَشْرَبُ وَلا يَحْمِلُ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَسْنَدَ ذُهَيْلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا هَذَا، وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ، وَاللَّفْظُ لِمُوسَى، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ سَلِيطٍ.
قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: فَمَا يَحِلُّ لأَحَدِنَا مِنْ مَالِ أَخِيهِ، إِذَا مَرَّ بِهِ؟.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute