كما في الصحيحين (١) عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل عندها كتفًا ثم صلى ولم يتوضأ، ولا مانع من التعدد، كما في (فتح الباري) على البخاري، فهذا نص في أن: لا وضوء مما مسته النار.
وأما خبر زيد بن ثابت مرفوعًا:"لا وضوء مما مسته النار"(٢).
وحديث أبي هريرة وعائشة رفعاه:"توضؤوا مما مسته النار"(٣).
أخرجه الثلاثة: مسلم، وحديث جابر بن سمرة عند مسلم: أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضأ من لحم الغنم؟ قال:"إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ"(٤). فقال: أنتوضأ من لحم الإِبل؟ قال:"نعم، توضؤوا من لحم الإبل".
فقد حمل ذلك الوضوء غسل اليدين والمضمضة لزيادة دسومته وزهومة لحم الإِبل، أي: نتنه، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت وفي يده دسم خوفًا من عقرب ونحوها.
وبأنها منسوخة بقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ترك الوضوء مما مسته النار، رواه أبو داود، كما قاله الزرقاني.
* * *
٣١ - أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن المُنْكَدِر، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن ربيعة بن عبد الله؛ أنه تعشى مع عمر بن الخطاب، ثم صلى، ولم يتوضأ.
• محمد قال: أخبرنا، كذا في نسخة، وفي نسخة: ثنا، بدل من حدثنا، وفي نسخة: أنا وثنا، أي: أخبرنا وحدثنا، بدل أخبرنا وحدثنا مالك، أخبرنا وفي نسخة: أنا بدل أخبرنا، وفي نسخة: ثنا بدل حدثنا محمد بن المُنْكَدِر، بصيغة اسم فاعل، وهو من
(١) أخرجه: البخاري (٢١٠)، ومسلم (٣٥٦). (٢) أخرجه: مسلم (٣٥١). (٣) أخرجه: مسلم (٣٥٢) عن أبي هريرة، و (٣٥٣) عن عائشة. (٤) أخرجه: مسلم (٣٦٠). (٣١) صحيح، أخرجه: مالك (٥١).