الدعاء أي: في بيان مشروعية الدعاء مع الإِشارة، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق إظهار الشفقة على خلق الله تعالى.
٩١٥ - أخبرنا مالك، أخبرني عبد الله بن دينار، قال: رآني ابن عمر وأنا أدعو وأشير بأصبعيّ أصبع من كل يد فنهاني.
قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، ينبغي أن يشير بأصبع واحدة، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرني بالإِفراد، وفي (ق ٩٣٩) نسخة: أخبرنا بالجمع عبد الله بن دينار، وقد مر ترجمته قال: رآني ابن عمر وأنا أدعو وأشير أي: أنا بأصبعي بصيغة التثنية قوله: أصبع مجرور على أنه بدل أصبعي أي: أنا أشير بأصبع من كل يد فنهاني عن الإِشارة بأصبعين، وأمرني بالإِشارة بأصبع واحدة وقال: أحد أحد، وينبغي أن يشير في التوحيد بأصبع واحدة ليقطع المطابقة قال تعالى:{لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ}[النحل: ٥١].
قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، وفي نسخة: نقول أي: نفتي ينبغي أن يشير أي: الموحد بأصبع واحدة، أي: حالة الدعاء مطلقًا، وكذا في التشهد عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله بأن يرفعها عند قوله: لا إله ويضعها عند قوله: إلا الله ليوافق النفي الرفع والإِثبات الوضع موافقته بين القول والفعل وهو قولُ أبي حنيفة.
* * *
٩١٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيَّب يقول: إن الرجل لَيُرْفَعُ بدعاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِه، وقال بيديه: فرفَعها إلى السماء.
(٩١٥) صحيح، أخرجه: مالك (٤٩٢). (٩١٦) صحيح: أخرجه: مالك (٤٩٣) وابن أبي شيبة (٧/ ١١٩) وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (٢٢٠).