ولأن الكراهة للإِخلاص بغرض السماع والاستماع في تلك الحالة، والصلاة يمتد فيحصل الإِخلال بالاستماع بخلاف الكلام.
وقال أبو حنيفة: إذا خرج الإِمام حرم الصلاة والكلام، لما روى ابن أبي شيبة في (مصنفه)(١)، عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، وابن عمر، أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإِمام.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: ثنا مالك بن أنس، وفي نسخة أخرى: محمد أخبرنا حدثنا وفي نسخة: قال: ثنا الزُّهْريُّ، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، يكنى أبا بكر، قال: أي: الزهري، خروجه أي: خروج الإِمام يقطع الصلاة، أي: الشروع في الصلاة النافلة، وكلامه أي: شروع الخطيب في الخطبة يقطع الكلام، أي: جواز كلام الناس.
والحديث الرابع ما رواه المصنف عن مالك بن أبي عامر، فقال:
* * *
٢٢٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو النَّضْر، عن مالك بن أبي عامر، أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته - قَلَّما يَدَع ذلك إذا خطب - إذا قام الإِمام
(١) أخرجه: ابن أبي شيبة (٢/ ٢١). (٢٢٨) أخرجه: مالك (٢٣٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٣) عن الزهري عن ابن المسيب (٢/ ٣٤)، عن الزهري، وعبد الرزاق في مصنفه (٥٣٥١) عن الزهري عن ابن المسيب، والبيهقي في الكبرى (٥٧٨١)، عن الزهري. (٢٢٩) أخرجه: مالك (٢٢٧)، وعبد الرزاق في مصنفه (٢٤٤٢)، والشافعي في المسند (٢٩٧)، والبيهقي في الكبرى (٥٩٢٨).