قال ابن عبد البر (١): لأن معنى الاعتبار في ذلك بكفارة الظهار؛ لأن الظهار ليس بنذر ونذر المعصية جاء فيه نص النبي (ق ٧٨٨) - صلى الله عليه وسلم - في الحديث اللاحق:"من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه".
كما قال محمد: وبقول ابن عباس نأخذ، وهذا مما وصفتُ لك، وأنَّه من حلف أو نذر نذرًا في معصية فلا يعصينّ أي: بالإِجماع وليكَفِّرَنَّ عن يمينه، وبه قال أحمد خلافًا لمالك والشافعي، وفي كتاب (الرحمة) في اختلاف الأئمة: ومن نذر ذبح ولده لم يلزمه شيء عند الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه ذبح شاة، وعن أحمد روايتان: إحداهما: يلزمه ذبح شاة، والآخرى: كفارة يمين، ولو نذر ذبح نفسه أو نذر ذبح عبده لم يلزمه شيء عند الأئمة الثلاثة، وعن أحمد روايتان أحداهما: يلزمه ذبح كبش، والأخرى: كفارة يمين، كما قاله علي القاري.
* * *
٧٥٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ حلف على يمين فرأى خيرًا منها، فليُكَفِّر عن يمينه وليفعل".
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا أخبرنا سهيل بالتصغير ابن أبي صالح، بن ذكوان البغدادي مجهول، كان في الطبقة العاشرة من طبقات التابعين من أهل بغداد،
(١) في التمهيد (٢/ ٦٤). (٧٥٣) صحيح، أخرجه الشافعي في الأم (٧/ ٦١)، ومسلم في الصحيح (٤١٩٣ - ٤١٩٥)، والترمذي (١٥٣٠)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٩/ ٤١٦).