القطعة الأولى: حكم الإجابة:
الإجابة إلى الوليمة فيما بعد المرة الثانية مكروهة.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه كراهة الإجابة إلى الوليمة فيما بعد المرة الثانية ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتقدم: (وفي اليوم الثالث رياء وسمعة).
ووجه الاستدلال به: أنه اعتبر الوليمة فيما بعد المرة الثانية رياء وسمعة، وأقل أحوال الإجابة في هذه الحالة الكراهة.
٢ - أن الإجابة في هذه الحالة تشجيع على ما لا يشرع وتغرير للناس بفاعله وإيهام لهم بالمشروعية، فلا ينبغي الإجابة.
الفقرة الثانية: إذا كان المنكر مجهولا:
وفيها شيئان هما:
١ - حكم الحضور.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الحضور:
إذا كان المدعو يجهل وجود المنكر شرع له الحضور.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه مشروعية الحضور حال جهل المنكر أن المدعو لم ير المنكر ولم يسمعه ؤلم يعلم به فيعذر بالجهل وتبقى الإجابة على الأصل.
الجزء الثاني: إذا لم يوجد منكر:
وفيه جزئيتان هما:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.