٢ - أن تدعي الزوجة حلول الصداق كاملا ويدعي الزوج تأجيل بعضه في بلد لم تجر العادة بحلول كامل الصداق فيه، ففي هذه الحالة يقبل قول الزوج لترجحه بالظاهر.
٣ - أن تدعي الزوجة أن الصداق عملة أجنبية في بلد لا تعرف العملة الأجنبية فيه.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه استثناء ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل، وترجح فيه الظاهر مما يقبل فيه قول الزوجة: أن الظاهر حجة شرعية فإذا ترجح تعين الأخذ به.
المسألة الثانية: اليمين على من يقبل قوله:
وفيها فرعان هما:
١ - لزوم اليمين.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: لزوم اليمين:
إذا قبل قول أحد الزوجين بلا بينة لزمته اليمين.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لمن يقبل قوله بلا بينة ما يأتي:
١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (١).
٢ - أن قول المحكوم عليه يحتمل الصدق فتشرع اليمين على المحكوم له لدفع هذا الاحتمال.
(١) سنن الترمذي/ باب ما جاء في أن البينة على المدعي/١٣٤١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.