المسألة الأولى: من يقبل قوله:
وفيها فرعان هما:
١ - ما يقبل فيه قول الزوج أو ورثته.
٢ - ما يقبل فيه قول الزوجة أو ورثتها.
الفرع الأول: ما يقبل فيه قول الزوج:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - بيان ما يقبل قوله فيه.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيهه.
٤ - ما يستثنى منه.
الأمر الأول: بيان ما يقبل قول الزوج فيه:
يقبل قول الزوج. فيما يأتي:
١ - قدر الصداق.
٢ - عين الصداق.
٣ - ما يقرر الصداق.
٤ - صفة الصداق.
الأمر الثاني: أمثلة ما يقبل فيه قول الزوج:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - أمثلة قبول قول الزوج في مقدار الصداق.
٢ - أمثلة قبول قول الزوج في عين الصداق.
٣ - أمثلة قبول قول الزوج فيما يقرر الصداق.
٤ - أمثلة قبول قول الزوج في صفة الصداق.
الجانب الأول: أمثلة قبول قول الزوج في قدر الصداق:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.