٢ - ما روى عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بين يسار الأشجعي: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت (٢).
٣ - أن القصد من النكاح الاستمتاع دون الصداق فيصح من غير ذكره.
(١) سورة البقرة [٢٣٦]. (٢) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها/ ١١٤٥.