ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول، ومفهوم هذا التقييد أن الطلاق بعده لا ينصفه.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لها الصداق بما استحللت من فرجها) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب وجوب المهر على استحلال الفرج، ومقتضى ذلك أنه إذا حصل الاستحلال للفرج استقر المهر فلا يتأثر بالطلاق بعده.
المسألة الثانية: الطلاق قبل ما يقرر الصداق:
وفيها فرعان هما:
١ - الطلاق في النكاح الفاسد.
٢ - الطلاق في النكاح الصحيح.
الفرع الأول: الطلاق في النكاح الفاسد:
وفيه أمران هما:
١ - أثر الطلاق على الصداق.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: أثر الطلاق:
الطلاق في النكاح الفاسد قبل ما يقرر الصداق يمنع وجوبه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الصداق بالنكاح الفاسد إذا حصل الطلاق قبل ما يقرر الصداق: أن مجرد العقد لا يرتب أثراً ولم يوجد ما يوجب المهر فلا يجب به شيء.
الفرع الثاني: الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق:
(١) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ ٢١٣١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.