الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول: المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن عقد النكاح من دواعي الوطء ووسيلة إليه فيدخل في قوله: (إلا النساء) لأن وسيلة الشيء تأخذ حكمه.
الأمر الثاني: زوال التحريم بالتحلل الثاني:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
بعد التحلل الثاني يزول تحريم عقد النكاح بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه زوال تحريم عقد النكاح بالتحلل الثاني: أن سبب المنع هو الإحرام، ويعد التحلل الثاني لا يبقى للإحرام أثر يتعلق بالنساء فيباح عقد النكاح لزوال المانع.
المسألة العاشرة: التحريم بالرق:
وفيها فرعان هما:
١ - ابتداء النكاح.
٢ - استدامة النكاح.
الفرع الأول: ابتداء النكاح.
وفيه أمران هما:
١ - نكاح الحر للرقيقة.
٢ - نكاح الرقيق للحرة.
الأمر الأول: نكاح الرقيق للحرة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.