الجزء الأول: توجيه القول الأول:
مما يوجه به هذا القول قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه أباح بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء فيدخل عقد النكاح فيه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول: حديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه نهى المحرم أن ينكح أو ينكح، والتحلل الأول لا ينهي آثار الإحرام، بدليل منع النساء بعده، فتناوله الحديث.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه الترجيح: أنه أحوط، وهو مقتضى القاعدة في تقديم الحاظر على المبيح.
(١) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام ٥/ ١٣٦/ وسنن الدارقطني ٢/ ٢٧٦.(٢) صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم /١٤١٠/ ٤٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.