الجزء الأول: توجيه القول الأول:
مما يوجه به هذا القول قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه أباح بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء فيدخل عقد النكاح فيه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول: حديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه نهى المحرم أن ينكح أو ينكح، والتحلل الأول لا ينهي آثار الإحرام، بدليل منع النساء بعده، فتناوله الحديث.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه الترجيح: أنه أحوط، وهو مقتضى القاعدة في تقديم الحاظر على المبيح.
(١) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام ٥/ ١٣٦/ وسنن الدارقطني ٢/ ٢٧٦.(٢) صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم /١٤١٠/ ٤٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute