الفرع الثاني: توجيه البينونة بالطلاق قبل الدخول:
وجه البينونة بالطلاق قبل الدخول قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت العدة عن المطلقة قبل الدخول، وإذا لم يلزمها عدة لم يكن عليها رجعة، وهذا هو معنى البينونة.
الفرع الثالث: توجيه البينونة بالطلاق على عوض:
وجه ذلك: أن بذل العوض للافتداء من الزوج فلو لم تبن لم يحصل المقصود.
الفرع الرابع: توجيه البينونة بالخلع:
وجه البينونة بالخلع ما تقدم في توجيه البينونة بالطلاق على عوض.
الفرع الخامس: توجيه البينونة بالفسخ:
وجه البينونة بالفسخ ما تقدم في توجيه البينونة بالطلاق على عوض.
المسألة الثالثة: ما تحل به البائن بينونة صغرى:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما تحل به.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما تحل به:
البائن بينونة صغرى لا تحل إلا بعقد جديد كالعقد ابتداء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه توقف حل البائن بينونة صغرى على العقد الجديد ما يأتي:
١ - الإجماع، حكاه في الشرح (٢).
٢ - أنها إذا بانت صارت أجنبية والأجنبية لا تحل إلا بعقد.
(١) سورة الأحزاب، الآية: [٤٩].
(٢) مع المقنع والانصاف (٢٤/ ٤٩).