٢ - الجواب عما ورد عن بعض الصحابة.
٣ - الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في إحلال البائن دون الثلاث.
الجزء الأول: الجواب عن الاحتجاج بالآية:
يجاب عن ذلك: بأن فيه بعدا ظاهرا؛ لأن سياقها في النكاح الواحد فلا يصح حملها على ما بعده.
الجزء الثاني: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه معارض بما ورد عن غيرهم من الصحابة (١)، وليس أحدهما بأولى من الآخر.
الجواب الثاني: أن من روي عنهم العودة بما بقي قد روى عنهم العودة بثلاث (٢).
الجزء الثالث: الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في إحلال البائن دون الثلاث:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في الإحلال.
٢ - الجواب عن إلحاق العودة بعد الزوج بالعودة قبله.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (٧/ ٣٦٤).(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (٧/ ٣٦٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.