٢ - الجواب عما ورد عن بعض الصحابة.
٣ - الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في إحلال البائن دون الثلاث.
الجزء الأول: الجواب عن الاحتجاج بالآية:
يجاب عن ذلك: بأن فيه بعدا ظاهرا؛ لأن سياقها في النكاح الواحد فلا يصح حملها على ما بعده.
الجزء الثاني: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه معارض بما ورد عن غيرهم من الصحابة (١)، وليس أحدهما بأولى من الآخر.
الجواب الثاني: أن من روي عنهم العودة بما بقي قد روى عنهم العودة بثلاث (٢).
الجزء الثالث: الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في إحلال البائن دون الثلاث:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في الإحلال.
٢ - الجواب عن إلحاق العودة بعد الزوج بالعودة قبله.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (٧/ ٣٦٤).(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (٧/ ٣٦٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute