الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن البائن بينونة صغرى إذا عادت بعد زوج تعود بما بقي من عدد لطلاق بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (١) إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٢).
ووجه الاستدلال بالآية أنها حرمت الزوجة بعد الطلقة الثالثة قبل نكاح زوج آخر، وهي مطلقة فتشمل الطلقة الثالثة بعد الزوج الآخر.
٢ - أنه قول أكابر الصحابة (٣)، ومنهم عمرو، وعلي، وأبي، ومعاذ، وعمران بن حصين، وأبو هريرة، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو بن العاص.
٣ - أن الزوج الثاني: لا أثر له في إحلال البائن دون الثلاث فتعود بما بقي كما قبل الزواج.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن البائن بينونة صغرى إذا عادت بعد زوج تعود بثلاث طلقات بما يأتي:
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٢٩].(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٣٠].(٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (٧/ ٣٦٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.