الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على أن الرجعية إذا رجعت بالرجعة رجعت بما بقى من عدد الطلاق: هو الإجماع كما جاء في الشرح الكبير (١).
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه رجوع الرجعية بما بقي من عدد الطلاق إذا رجعت بالرجعة ما يأتي:
١ - أنها رجعت بالعقد الأول ولم تستأنف عقدا جديدا فتعود بأحكام ما رجعت به، فلا ترجع بأكثر مما بقي من عدد الطلاق فيه.
٢ - أنها لو رجعت بأكثر مما بقي لكان وسيلة إلى الإضرار بالزوجة بما كان قبل الإسلام من تكرير الطلاق والرجعة فلا يجوز.
المسألة الثانية: إذا عادات بعقد جديد:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا عادت قبل زوج.
٢ - إذا عادت بعد زوج.
الفرع الأول: إذا عادت قبل زوج:
وفيه أمران هما:
١ - ما تعود به.
٢ - التعقيب عليه.
الأمر الأول: ما تعود به:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما تعود به.
٢ - الدليل.
(١) الشرح مع المقنع والإنصاف (٢٣/ ٩٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.