١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم تحمل العاقلة للجناية على العبد بما يأتي:
١ - قول ابن عباس: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا (١).
٢ - أن العاقلة لا تحمل أطرافه فلا تحمل دية نفسه كالبهيمة.
٣ - أن الواجب في العبد قيمة تختلف باختلاف صفاته فلم تحمله العاقلة كسائر القيم.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن العاقلة تحمل قيمة العبد إذا قتل: بأنه يساوي الحر بما يلي:
أ - الآدمية فكل منهما آدمي.
ب - القصاص فكل منهما يجب القصاص بقتله.
ج - الكفارة فكل منهما تجب الكفارة بقتله.
فيجب أن يساويه في تحمل العاقلة لبدله.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم تحمل العاقلة لقيمة العبد.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، الديات، باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. ٨/ ١٠٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.