للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم تحمل العاقلة للجناية على العبد بما يأتي:

١ - قول ابن عباس: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا (١).

٢ - أن العاقلة لا تحمل أطرافه فلا تحمل دية نفسه كالبهيمة.

٣ - أن الواجب في العبد قيمة تختلف باختلاف صفاته فلم تحمله العاقلة كسائر القيم.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن العاقلة تحمل قيمة العبد إذا قتل: بأنه يساوي الحر بما يلي:

أ - الآدمية فكل منهما آدمي.

ب - القصاص فكل منهما يجب القصاص بقتله.

ج - الكفارة فكل منهما تجب الكفارة بقتله.

فيجب أن يساويه في تحمل العاقلة لبدله.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم تحمل العاقلة لقيمة العبد.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، الديات، باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. ٨/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>