للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

غلظت دية شبه العمد كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ألا إن دية شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أريعون في بطونها أولادها) (١).

وحمل العاقلة لديته، كما في حديث: (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها) (٢).

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن مشابهة شبه العمد للعمد يقابله مشابهته للخطأ، وليس إعمال أحد الشبهين بأولى من إعمال الآخر، فيرجع إلى مرجح آخر، وقد تقدم بيان ذلك في الترجيح.

الجانب الثالث: العبد:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في تحمل العاقلة لقيمة العبد إذا قتل على قولين:

القول الأول: أنها لا تحملها.

القول الثاني: أنها تحملها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:


(١) سنن أبي داود، كتاب الدية، باب في دية شبه العمد/٤٥٤٧.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الدية، باب دية الجنين/٤٥٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>