١ - ما ورد أن امرأتين اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية المقتولة على عصبة القاتلة (١).
٢ - أن شبه العمد يشبه الخطأ في عدم قصد القتل فيستوجب المواساة والتخفيف كالخطأ.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن شبه العمد لا تحمله العاقلة بما يأتي:
١ - أن شبه العمد يشبه العمد في قصد الفعل، والعمد لا تحمله العاقلة فكذلك ما يشبهه.
٢ - أن دية شبه العمد دية مغلظة كدية العمد فلا تحمله العاقلة كالعمد.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - حمل العاقلة لشبه العمد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحمل العاقلة لدية شبه العمد: أن شبه العمد يشبه العمد في قصد الفعل ويشبه الخطأ في عدم قصد القتل فيلحق بالعمد في تغليظ الدية ويلحق بالخطأ في تحميل العاقلة لديته وهذا هو مقتضى الدليل، حيث