الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم تحمل العاقلة لقيمة العبد ما يأتي:
١ - أن الأصل عدم تحمل العاقلة للدية ولا دليل على تجميل العاقلة لقيمة العبد فلا تحملها استصحابا لهذا الأصل.
٢ - أن العاقلة لو حملت قيمة العبد لحملت قيمة المتلفات المالية الأخرى، لأنها مال مثله.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الجواب عن الاحتجاج بآدمية العبد.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بوجوب القصاص.
٣ - الجواب عن الاحتجاج بوجوب الكفارة بقتل العبد.
الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآدمية:
يجاب عن ذلك بأنه خرج عن الآدمية حكما إلى المالية بدليل أنه يضمن ضمان الأموال.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بوجوب القصاص:
يجاب عن ذلك بأن هذا الوصف غير مطرد فلا يصح علة بدليل أن القصاص يجب في الطرف ولا تحمله العاقلة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بوجوب الكفارة:
يجاب عن ذلك بأن هذا الوصف غير مطرد فلا يصح علة بدليل أن الكفارة تجب بقتل الجنين ولا تحمل العاقلة بدله.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.