للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم تحمل العاقلة لقيمة العبد ما يأتي:

١ - أن الأصل عدم تحمل العاقلة للدية ولا دليل على تجميل العاقلة لقيمة العبد فلا تحملها استصحابا لهذا الأصل.

٢ - أن العاقلة لو حملت قيمة العبد لحملت قيمة المتلفات المالية الأخرى، لأنها مال مثله.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الجواب عن الاحتجاج بآدمية العبد.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بوجوب القصاص.

٣ - الجواب عن الاحتجاج بوجوب الكفارة بقتل العبد.

الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآدمية:

يجاب عن ذلك بأنه خرج عن الآدمية حكما إلى المالية بدليل أنه يضمن ضمان الأموال.

الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بوجوب القصاص:

يجاب عن ذلك بأن هذا الوصف غير مطرد فلا يصح علة بدليل أن القصاص يجب في الطرف ولا تحمله العاقلة.

الفقرة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بوجوب الكفارة:

يجاب عن ذلك بأن هذا الوصف غير مطرد فلا يصح علة بدليل أن الكفارة تجب بقتل الجنين ولا تحمل العاقلة بدله.

<<  <  ج: ص:  >  >>