١ - ما ورد أن امرأة قتلت ضرتها ثم ماتت فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية المقتولة، وجعل ميراث القاتلة لبنيها (١).
٢ - أن مال الفرع كمال الأصل فلا يجب فيه دية كمال القاتل.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الدخول إذا كان الفرع عاصبا للقاتل.
٢ - توجيه عدم الدخول إذا كان الفرع غير عاصب للقاتل.
الجزئية الأولى: توجيه الدخول:
وجه دخول الفرع في العاقلة إذا كان عاصبا للقاتل ما تقدم من أدلة القول الأول.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الدخول:
وجه عدم دخول الفرع في العاقلة إذا لم يكن عاصبا للقاتل: أن ضابط العاقلة لا ينطبق عليه فليس عاصبا ولا ناصرا.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالدخول مطلقا.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بدخول الفرع في العاقلة: أن أدلته أقوى وأظهر.
(١) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب العاقلة/ ٦٩٠٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.