للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ما ورد أن امرأة قتلت ضرتها ثم ماتت فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية المقتولة، وجعل ميراث القاتلة لبنيها (١).

٢ - أن مال الفرع كمال الأصل فلا يجب فيه دية كمال القاتل.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه الدخول إذا كان الفرع عاصبا للقاتل.

٢ - توجيه عدم الدخول إذا كان الفرع غير عاصب للقاتل.

الجزئية الأولى: توجيه الدخول:

وجه دخول الفرع في العاقلة إذا كان عاصبا للقاتل ما تقدم من أدلة القول الأول.

الجزئية الثانية: توجيه عدم الدخول:

وجه عدم دخول الفرع في العاقلة إذا لم يكن عاصبا للقاتل: أن ضابط العاقلة لا ينطبق عليه فليس عاصبا ولا ناصرا.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالدخول مطلقا.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بدخول الفرع في العاقلة: أن أدلته أقوى وأظهر.


(١) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب العاقلة/ ٦٩٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>