الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في دخول ذكور الفرع في العاقلة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنهم يدخلون مطلقا سواء كانوا من قبيلة الزوجة أو لا.
القول الثاني: أنهم لا يدخلون مطلقا سواء كانوا من قبيلة الزوجة أو لا.
القول الثالث: اْنهم إن كانوا من قبيلة الزوجة دخلوا وإلا لم يدخلوا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بدخول الابن في العاقلة مطلقا ما يأتي:
١ - حديث: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعقل المرأة على عصبتها من كانوا) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل العقل بين العصبة، والابن أقرب العصبة وأولاهم فيكون أولهم دخولا في العاقلة.
٢ - أن العقل مبناه على النصرة، والولد أولى بالنصرة فتكون النصرة في حق الولد ألزم وأوجب.
٣ - أن الغنم بالغرم، والولد هو الأحق بالميراث فيكون هو الأولى بالعقل.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم دخول الفرع في العاقلة بما يأتي:
(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء/٤٥٦٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.