للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: بيان ما يجب:

زوال الحاجز بالسراية كإزالة الجاني على ما تقدم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون زوال الحاجز بين الجائفتين بالسراية كإزالة الجاني له: أن سراية الجناية في الضمان حكم الجناية نفسها حسب القاعدة: أثر غير المأذون مضمون.

الجزئية الثالثة: إذا كانت الإزالة بفعل المجني عليه أو وليه أو بإذنهما:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

إذا كانت إزالة الحاجز بين الجائفتين بفعل المجني عليه أو وليه أو بإذنهما، كان الواجب بكل جائفة ثلث الدية، ولا أثر للإزالة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تأثر الواجب بالجائفتين بعد إزالة الحاجز بينهما من المجني عليه أو وليه أو بإذنهما: أن فعل المجني عليه لا يجب له به شيء؛ لأنه لو وجب لوجب له عليه وذلك لا فائدة فيه.

الجزئية الرابعة: إذا كانت إزالة الحاجز من الأجنبي:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

إذا كانت إزالة الحاجز بين الجائفتين بفعل أجنبي وجب عليه ثلث الدية، والثلثان على الجاني الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>