للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه استمرار الثلثين على الجاني الأول.

٢ - توجيه وجوب الثلث على الأجنبي.

الشيء الأول: توجيه استمرار الثلثين على الجاني الأول:

وجه ذلك أنه كان ثابتا في ذمته ولم يطرأ عليه ما يسقطه.

الشيء الثاني: توجيه وجوب الثلث على الأجنبي:

وجه ذلك أن فعله جناية مستقلة فوجب ترتيب أثرها عليها كما لو لم تكن بإزالة الحاجز.

الجزء الخامس: إذا كانت الجائفة بتوسيع الجائفة:

الكلام في توسيع الجائفة كالكلام في إزالة الحاجز بين الجائفتين على ما تقدم.

الفرع الثاني: ما سوي الجائفة:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الواجب.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما سوى الجائفة من الفتوق على الخلاف فيه ما يأتي:

١ - ما ينفذ إلى الأذن من الصدغ.

٢ - ما ينفذ إلى الأنف من المارن أو القصبة.

٣ - ما ينفذ إلى الفم من الخد أو من تحت الحنك.

٤ - ما ينفذ إلى الحلق من الرقبة.

٥ - ما ينفذ من المثابة إلى الفرج.

٦ - ما ينفذ إلى الدبر من تحت القبل.

٧ - خرق الأمعاء.

٨ - خرق الرحم.

٩ - خرق الحاجز بين القلب وسائر الجوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>