الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه استمرار الثلثين على الجاني الأول.
٢ - توجيه وجوب الثلث على الأجنبي.
الشيء الأول: توجيه استمرار الثلثين على الجاني الأول:
وجه ذلك أنه كان ثابتا في ذمته ولم يطرأ عليه ما يسقطه.
الشيء الثاني: توجيه وجوب الثلث على الأجنبي:
وجه ذلك أن فعله جناية مستقلة فوجب ترتيب أثرها عليها كما لو لم تكن بإزالة الحاجز.
الجزء الخامس: إذا كانت الجائفة بتوسيع الجائفة:
الكلام في توسيع الجائفة كالكلام في إزالة الحاجز بين الجائفتين على ما تقدم.
الفرع الثاني: ما سوي الجائفة:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الواجب.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما سوى الجائفة من الفتوق على الخلاف فيه ما يأتي:
١ - ما ينفذ إلى الأذن من الصدغ.
٢ - ما ينفذ إلى الأنف من المارن أو القصبة.
٣ - ما ينفذ إلى الفم من الخد أو من تحت الحنك.
٤ - ما ينفذ إلى الحلق من الرقبة.
٥ - ما ينفذ من المثابة إلى الفرج.
٦ - ما ينفذ إلى الدبر من تحت القبل.
٧ - خرق الأمعاء.
٨ - خرق الرحم.
٩ - خرق الحاجز بين القلب وسائر الجوف.