للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن ثلثي الدية قد استقر في ذمة الجاني قبل إزالة الحاجز ولم يطرأ عليه ما يسقطه؛ لأن إزالة الحاجز جناية جديدة فلا تعود على أثر الجناية السابقة بالإبطال.

٣ - أن الجناية بإزالة الحاجز لو كانت في موضع آخر لاعتبرت جائفة مستقلة فكذلك إذا كانت بين الجائفتين، وقد يكون الحاجز بين الجائفتين كثيرا يفوق إحدى الجائفتين أو كليهما.

٤ - أن آلام إزالة الحاجز وأخطاره قد تفوق آلام الجائفة ابتداء وأخطارها، نظرا لتأثر المحل بالجنايات السابقة.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الرأي الآخر:

وفيه نقطتان هما:

١ - الإجابة عن الاحتجاج بأن إزالة الحاجز تصير الجائفتين جائفة واحدة.

٢ - الإجابة عن الاحتجاج بأنه لو لم يوجد الحاجز لم يجب سوى ثلث الدية.

النقطة الأولى: الجواب عن الحجة الأولى:

أجيب عن ذلك: بأن إزالة الأجنبي لا تصير الجائفتين كالجائفة الواحدة. ولم يكن لذلك أثر على الواجب فيهما قبل الإزالة، فلم يكن المؤثر هو الإزالة.

النقطة الثانية: الإجابة عن الحجة الثانية:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه قياس لأثر عدة جنايات على أثر جناية واحدة، وبينهما فرق.

الجزئية الثانية: إذا كان الزوال بالسراية:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>