للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه كون الواجب بالجائفة بعد إزالة الجاني للحاجز بينهما ثلث الدية بدلا من ثلثي الدية قبله ما يأتي:

١ - أن الجائفتين بإزالة الحاجز بينهما تصيران جائفة واحدة، فلا يجب أكثر من دية الجائفة الواحدة.

٢ - أنه لو لم يكن بينهما حاجز لم يجب بهما غير ثلث الدية فكذلك بعد إزالة الحاجز لعدم الفرق.

الفقرة الثانية: ما يجب حسب وجهة النظر:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

٣ - الجواب عن وجهة الرأي الآخر.

الشيء الأول: بيان ما يجب:

الذي يظهر - والله أعلم - أنه إذا أزال الجاني الحاجز بين الجائفتين كان الواجب عليه دية كاملة، الثلثان بالجائفتين الأوليين، والثلث الآخر بإزالة الحاجز بينهما.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه إيجاب الدية كاملة لإزالة الجاني للحاجز بين الجائفتين ما يأتي:

١ - أنه لو كان المزيل للحاجز المجني عليه لم يتغير الواجب وكون المزيل للحاجز الجاني لا أثر له؛ لأن العبرة بالأثر لا بالمؤثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>