للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: القصاص:

وفيه نقطتان هما:

١ - حكم القصاص.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: حكم القصاص:

إذا استوفى الوكيل في القصاص بعد عفو الموكل قبل علمه بالعفو فلا قصاص عليه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب القصاص على الوكيل في استيفائه إذا قتل بعد عفو الموكل وقبل علمه بالعفو ما يأتي:

١ - أنه معذور بالجهل بالعفو.

٢ - أن الأصل إباحة قتل الجاني فكان كمن قتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا.

٣ - أن الأصل عصمة دم الوكيل فلا تزول بالقتل مع الشبهة.

الشيء الثاني: الدية:

وفيه خمس نقاط هي:

١ - وجوب الدية.

٢ - من يتحملها ابتداء.

٣ - الرجوع بها على الموكل.

٤ - تحمل عاقلة الوكيل لها.

٥ - المستحق لها.

النقطة الأولى: وجوب الدية:

وفيها ثلاث قطع هي:

١ - الحروف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>