للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: قتل الوكيل في استيفاء القصاص للجاني بعد عفو الموكل:

وفيه أربع جزئيات هي:

١ - ما يرتبه.

٢ - متعلق حق أولياء قتيل الجاني.

٣ - متعلق حق أولياء الجاني.

٤ - التراجع.

الجزئية الأولى: ما يرتبه:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان القتل بعد العلم بالعفو.

٢ - إذا كان القتل قبل العلم بالعفو.

الفقرة الأولى: ما يرتبه القتل بعد العلم بالعفو:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان ما يرتبه.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان ما يرتبه:

إذا قتل وكيل استيفاء القصاص الجاني بعد عفو الموكل عالما بالعفو كان كالقاتل ابتداء لمن يعلمه معصوما محرم القتل يخير فيه ولي الجاني بين القصاص والمال والعفو.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار الوكيل إذا قتل بعد عفو الموكل مع علمه بالعفو كالقاتل ابتداء: أنه قتل عمدا عدوانا من يعلمه معصوما محرم الدم من غير عذر ولا شبهة فكان كالقاتل ابتداء.

الفقرة الثانية: القتل قبل العلم بالعفو:

وفيها شيئان هما:

١ - القصاص.

٢ - الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>