القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف في وجوب الدية بقتل الوكيل في استيفاء القصاص للجاني بعد العفو وقبل علمه بالعفو على قولين:
القول الأول: أنها تجب.
القول الثاني: أنها لا تجب.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الدية: بأن قتل الجاني بعد العفو عنه قتل لمعصوم بغير حق فيوجب الضمان.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وفيها جملتان هما:
١ - توجيه عدم وجوب الدية على ولي الدم.
٢ - توجيه عدم وجوب الدية على الوكيل.
الجملة الأولى: توجيه عدم وجوب الدية على ولي الدم:
وجه عدم وجوب الدية على ولي الدم بأنه لم يباشر القتل وليس له فيه سبب ملجئ.
الجملة الثانية: توجيه عدم وجوب الدية على الوكيل:
وجه عدم وجوب الدية على الوكيل بأنه معذور بالجهل بالعفو فلا يلزمه ضمان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute