للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وأمر المال أهون من النفس، فإذا قطع المسلم بسرقة مال الذمي قتل به.

٦ - أن الذمي إذا قتل ذميا ثم أسلم قتل به، فكذلك إذا قتله وهو مسلم؛ لأنه في الحالين مسلم عند الاقتصاص منه.

٧ - أن تحقيق الحكمة من القصاص بقتل المسلم بالذمي أولى من تحقيقها بقتل المسلم بالمسلم؛ لأن الدافع للمسلم إلى قتل الذمي وهو شدة العداوة بينهما أقوى من الدافع للمسلم إلى قتل المسلم.

٨ - أن الذمي يقتل بالمسلم فيقتل المسلم به.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم قتل المسلم بالكافر ولو كان ذميا.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم قتل المسلم بالكافر قوة أدلته.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها سبع قطع هي:

١ - الجواب عن الاحتجاج بعمومات أدلة القصاص.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

٣ - الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن علي - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>