للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - أنه لا يقتص من المسلم للذمي في الطرف فكذلك في النفس من باب أولى.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه الاقتصاص من المسلم للذمي بما يأتي:

١ - عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:

أ - قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} (١).

ب - قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٢).

ج - قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (٣).

د - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقاد) (٤).

هـ - حديث: (العمد قود) (٥).

٢ - ما ورد أن رسول الله قتل مسلما بذمي وقال: (أنا أولى من وفى بذمته) (٦)

٣ - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - أقاد ذميا من مسلم (٧).

٤ - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه أقاد ذميا من مسلم (٨).


(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(٢) سورة المائدة، الآية: ٤٥.
(٣) سورة الإسراء، الآية: ٣٣.
(٤) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/١٣٥٥.
(٥) سنن الدارقطني ٣/ ٩٤.
(٦) السنن الكبرى للبيهقي، باب ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر ٨/ ٣٠.
(٧) السنن الكبرى للبيهقي الروايات في قتل المسلم بالكافر عن علي ٨/ ٣٤.
(٨) السنن الكبرى للبيهقي الروايات في قتل المسلم بالكافر عن عمر ٨/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>