٦ - أنه لا يقتص من المسلم للذمي في الطرف فكذلك في النفس من باب أولى.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه الاقتصاص من المسلم للذمي بما يأتي:
١ - عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:
أ - قوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ}(١).
ب - قوله تعالى:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}(٢).
ج - قوله تعالى:{وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا}(٣).
د - حديث:(ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقاد)(٤).
هـ - حديث:(العمد قود)(٥).
٢ - ما ورد أن رسول الله قتل مسلما بذمي وقال:(أنا أولى من وفى بذمته)(٦)
٣ - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - أقاد ذميا من مسلم (٧).
٤ - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه أقاد ذميا من مسلم (٨).
(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨. (٢) سورة المائدة، الآية: ٤٥. (٣) سورة الإسراء، الآية: ٣٣. (٤) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/١٣٥٥. (٥) سنن الدارقطني ٣/ ٩٤. (٦) السنن الكبرى للبيهقي، باب ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر ٨/ ٣٠. (٧) السنن الكبرى للبيهقي الروايات في قتل المسلم بالكافر عن علي ٨/ ٣٤. (٨) السنن الكبرى للبيهقي الروايات في قتل المسلم بالكافر عن عمر ٨/ ٣٢.