ب - حديث:(ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى)(٣).
٢ - أن الأب والولد متكافئان فيقتل كل واحد منهما بالآخر كالأجنبيين.
٣ - أن الولد يقتل بالأب فيقتل الأب به، للتكافئ بينهما كالأجنبيين.
الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بوجوب القصاص على الأب بولده إذا تعمد قتل ولده: بأن المانع من الاقتصاص من الأب لولده: أن شفقة الأبوة تبعد أن يتعمد قتله وهذه شبهة يدرأ بها القصاص عنه: فإذا تحقق تعمده لقتله كما لو ضجعه وذمجه أو شق بطنه زالت عنه هذه الشبهة فوجب عليه القصاص.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
(١) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه/ ١٤٠١. (٢) سورة البقرة، الآية: [١٧٨]. (٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة / ١٣٥٥.