للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - حديث: (لا يقتل الوالد بولده) (١).

٤ - أن الولد جزء من الوالد فلا يتلف الأصل لتلف الجزء.

٥ - أن الأبوة شبهة يدرأ بها القصاص.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

من أدلة وجوب القصاص على الأب بقتل ولده ما يأتي:

١ - أدلة القصاص ومنها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (٢).

ب - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى) (٣).

٢ - أن الأب والولد متكافئان فيقتل كل واحد منهما بالآخر كالأجنبيين.

٣ - أن الولد يقتل بالأب فيقتل الأب به، للتكافئ بينهما كالأجنبيين.

الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بوجوب القصاص على الأب بولده إذا تعمد قتل ولده: بأن المانع من الاقتصاص من الأب لولده: أن شفقة الأبوة تبعد أن يتعمد قتله وهذه شبهة يدرأ بها القصاص عنه: فإذا تحقق تعمده لقتله كما لو ضجعه وذمجه أو شق بطنه زالت عنه هذه الشبهة فوجب عليه القصاص.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:


(١) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه/ ١٤٠١.
(٢) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة / ١٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>