الأمر الثاني: تملك رب الأرض للغرس والبناء:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - إذا اتفقا عليه.
٢ - إذا طلبه رب الأرض ورفصر الغاصب.
٣ - إذا بذله الغاصب ورفض رب الأرض.
الجانب الأول: إذا اتفقا عليه:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا اتفق الغاصب ورب الأرض على المعاوضة جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة تملك رب الأرض لما عليها من غراس وبناء إذا اتفقا عليه ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١).
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (٢).
ووجه الاستدلال بالآية والحديث: أنهما اشترطا لحل مال الغير التراضي وهو موجود حين اتفاق الغاصب ورب الأرض.
٣ - أن الحق للغاصب ورب الأرض دون غيرهما ولا محذور فيه، وقد اتفقا عليه فكان صحيحاً.
الجانب الثاني: إذا طلب رب الأرض تملك ما عليها ورفض الغاصب:
وقد تقدم ذلك في القلع.
(١) سورة النساء [٢٩].(٢) سنن الدارقطني (٢٣/ ٩١ و ٩٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.