المسألة الثانية: إذا حصل التلف من غير تعد ولا تفريط:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الضمان:
إذا تلفت العين المؤجرة بعد تمام المدة من غير تعد ولا تفريط من المستأجر فلا ضمان عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان المستأجر للعين المؤجرة إذا تلفت بعد المدة من غير تعد منه ولا تفريط ما يأتي:
١ - أنه قبضها بإذن صاحبها والإذن ينافي الضمان.
٢ - أنه لم يحصل منه ما يوجب الضمان والأصل عدمه.
٣ - أن الأصل براءة ذمته ولم يوجد ما يرفع هذا الأصل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.