المسألة الثانية: ما يجب قبل استيفاء شيء من المعقود عليه:
وفيه فرعان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما يجب:
إذا بان فساد الإجارة قبل استيفاء المنفعة لم يجب بها شيء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الشيء بالإجارة الفاسدة قبل استيفاء شيء من المنفعة: أن العقد لا يرتب شيئًا؛ لفساده ولم يستوف شيء من المنفعة يوجب التعويض فلم يجب بها شيء.
المسألة الثالثة: ما يجب بعد استيفاء بعض المنفعة:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يجب.
الفرع الأول: الأمثلة.
من أمثلة تبين فساد الإجارة بعد استيفاء بعض المنفعة ما يأتي:
١ - إذا تبين فساد إجارة الدار بعد مضي جزء من المدة.
٢ - إذا بان فساد الإجارة بعد حفر جزء من البئر.
٣ - إذا بان فساد الإجارة بعد بناء جزء من العمارة.
٤ - إذا بان فساد الإجارة بعد قطع مسافة من الطريق.
الفرع الثاني: ما يجب.
وفيه ثلاثة أمور هي:
٣ - المثال.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.