الفرع الثاني: الضمان:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - ضمان الحجام، والطبيب والبيطار.
٢ - ضمان الراعي.
٣ - ضمان غيرهم.
الأمر الأول: ضمان الحجام والطبيب والبيطار:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا لم يعرف حذقهم.
٢ - إذا عرف حذقهم.
الجانب الأول: إذا لم يعرف حذقهم:
وفيه جزءان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الضمان:
الحجام والطبيب والبيطار إذا لم يعرف حذقهم ضمنوا مطلقًا سواء تعمدوا أم أخطأوا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تضمين الحجام والطبيب والبيطار مطلقًا: أن فعلهم غير مأذون فيه فيكون كله تعدياً عمده وخطؤه.
الجانب الثاني: إذا عرف حذقهم:
١ - إذا جنت أيديهم.
٢ - إذا لم تجن أيديهم.
الجزء الأول: إذا جنت أيديهم:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.