الأمر الأول: بيان الحكم:
استيفاء المستأجر للمنفعة من العين بما استؤجرت له جائز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز استيفاء المنفعة من العين بما استؤجرت له أن ذلك هو مقتضى العقد فيجوز للمستأجر استيفاؤه.
المسألة الثانية: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - إذا كان أكثر ضرراً.
٢ - إذا كان أقل ضرراً.
٣ - إذا كان مساوياً لما استؤجرت له.
الفرع الأول: إذا كان أكثر ضرراً:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما هو أكثر ضرراً للعين مما استؤجرت له ما يأتي:
١ - الدياس إذا كانت مستأجرة للركوب.
٢ - الحمل إذا كانت مستأجرة للركوب.
٣ - زرع الأرض ذرة وقد استؤجرت لزرع الشعير.
٤ - استعمال السيارة للأجرة وقد استؤجرت للاستعمال الخاص.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.