اختلف في أخذ الأجرة على ما يتعدى نفعه من القرب على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
١ - حديث عثمان بن أبي العاص وفيه:(إن آخر ما عهد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)(١).
٢ - حديث عبادة بن الصامت وفيه: أنه علم أناساً من أهل الصفة القرآن فأهدى إليهم أحدهم قوساً ... فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن سرك أن يقلدك الله قوساً من نار فأقبلها)(٢).
٣ - حديث أبي بن كعب وفيه: أنه علم رجلاً سورة من القرآن فأهدى له قوساً فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لو أنك أخذتها أخذت قوساً من نار)(٣).
٤ - حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري وفيه:(اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به)(٤).
(١) سنن الترمذي، باب كراهية أن يأخذ المؤذن على أذانه أجرا (٢٠٩). (٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب كراهة أخذ الأجرة عليه (٦/ ١٢٥). (٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن (٦/ ١٢٦). (٤) سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (٢٥٦ و ٢٦٠) الإرواء (٥/ ٣١٧).