ووجه الاستدلال بالآية: أنها اشتملت على النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، وتنفيذ العمل المحرم من التعاون على الإثم والعدوان فيكون منهيًا عنه، فلا تصح الإجارة عليه.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من عمل عملاً ليس أمرنا فهو رد)(٢).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن العمل المحرم ليس عليه أمر الرسول فيكون مردوداً فلا تصح الإجارة عليه.
الأمر الثاني: ما يخرج:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط إباحة العمل المحرم من الأعمال فلا تصح الإجارة عليه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
١ - الغناء فلا يجوز استئجار المغنيين والمغنيات.
٢ - إعداد المسكرات فلا يجوز استئجار شخص لإعداد الخمر.
٣ - السرقة فلا يجوز استئجار اللصوص للسرقة.
٤ - قطع الطريق على المسلمين فلا يجوز استئجار العصابات لقطع الطريق.
(١) سورة المائدة، الآية ١٢١. (٢) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (١٧١٨/ ١٨).