١ - الطعام، فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
٢ - الشمع فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
٣ - الماء فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
٤ - البخور فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
٥ - الوقود فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
٦ - الزيوت فإنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها.
الجانب الثالث: توجيه الخروج.
وجه خروج هذه الأمثلة ونحوها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الخامس: القدرة على التسليم.
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة على تسليم العين لصحة الإجارة ما يأتي:
١ - أن الإجارة نوع من البيع؛ لأنها بيع المنافع ومن شروط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع فإذا اشترط ذلك في البيع كانت الإجارة مثله.
٢ - أنه إذا لم يمكن تسليم العين تعذر تسليم المنفعة، والقدرة على تسليم المنفعة شرط كما سيأتي.
٣ - أن الإجارة مع عدم القدرة على تسليم العين تغرير بالمستأجر فلا يجوز.
الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الخروج.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.