الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
مما يخرج بشرط إباحة النفع في العين المؤجرة ما يأتي:
١ - الكلب.
٢ - السنور.
٣ - آلات اللهو التي لا تصلح لغيره ولا يستفاد منها إلا فيه.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه عدم صحة الإجارة في العين التي لا يباح نفعها ما يأتي:
١ - ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
٢ - ما ورد من النهي عن بيع الكلب وذلك أن الإجارة بيع المنافع، فإذا نهي عن بيع عين نهي عن بيع منفعتها؛ لأنها المقصود منها.
الفرع الثالث: العلم بالعين المؤجرة:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - ما يحصل به العلم.
٢ - وجه الاشتراط.
٣ - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: ما يحصل به العلم:
١ - ما تعتبر فيه الرؤية.
٢ - ما يكفي فيه الوصف.
الجانب الأول: ما تعتبر فيه الرؤية:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلته.
٢ - توجيهه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.