الجزئية الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الجواز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ترجيح عدم جواز المضاربة الثانية إذا أضرت بالأولى: أنها تكون منافية لمصلحة العقد فلا تجوز كما لو شرطت في عقد الأولى.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الجواب عن قياس المضاربة الضارة على غيرها.
٢ - الجواب عن قياس المضارب على الأجير المشترك.
٣ - الجواب عن قياس المضارب على الأجنبي.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن ما لا ضرر فيه لا ينافي مصلحة العقد فيصح، بخلاف ما فيه ضرر فإنه ينافي مصلحة العقد فلا يصح.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بما يأتي:
١ - أن أعمال الأجير المشترك لا يؤثر بعضها على بعض فلا تمتنع.
٢ - أن المؤجر الأول للأجير المشترك قد أقدم على الاشتراك مع غيره حسب العرف، بخلاف المضارب فلم يدخل معه على هذا الأساس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute