للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثالث: الجواب عن قياس المضارب على الأجنبي:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الضرر الحاصل من غير العامل في الأولى ليس ناتجاً عن الإخلال بالأولى، بخلاف العامل فيها فإن الضرر لها ناتج عن إخلاله بها.

الجزء الثالث: الربح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

إذا ضارب العامل بما يضر بالمضاربة الأولى من غير إذن صاحب المال في المضاربة الأولى: فقد اختلف في مستحق ما يخص العامل في المضاربة الثانية على قولين:

القول الأول: أنه للعامل.

القول الثاني: أنه يضاف إلى ربح المضاربة الأولى.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيه فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن الربح يستحق بالمال أو بالعمل ورب المال الأول ليس له في الثانية مال ولا عمل فلا يستحق من الربح شيئاً فيكون للعامل.

٢ - أن ضرر المضاربة الأولى بالانشغال عن العمل فيها وهذا لا يوجب تعويضاً كما لو كان بغير مضاربة.

٣ - أن الانشغال عن العمل لو أوجب تعويضاً لأوجب شيئاً محدداً غير مرتبط بالربح.

<<  <  ج: ص:  >  >>